ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٨ - الحديث ٧٦
يَقُولُ مَنْ غَشِيَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنْ غَشِيَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ كَانَ غِشْيَانُهُ إِيَّاهَا رَجْعَةً.
[الحديث ٧٥]
٧٥مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَشْهَدُ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ أَنَّهُ قَدْ زَنَى بِفُلَانَةَ وَ يَشْهَدُ الرَّابِعُ أَنَّهُ لَا يَدْرِي بِمَنْ زَنَى قَالَ لَا يُحَدُّ وَ لَا يُرْجَمُ.
[الحديث ٧٦]
٧٦أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَسَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ
و لا يروي محمد بن القاسم بن الفضيل عن الصادق عليه السلام. الحديث الخامس و السبعون:
قوله عليه السلام: و لا يحد لعل ذلك لعدم توارد شهادتهم على أمر واحد، و ظاهره لزوم التعرض للموطوءة و تعيينها في الشهادة، و لم أر مصرحا إلى الآن بهذا الفرع، إلا أنه لا يخالف أصولهم.
و قال في الاستبصار: فالوجه في هذا الخبر أنه إذا شك الرابع في عين من زنى بها و معرفتها بعينها و إن لم يشك في زناه سقط عنه الرجم و الحد على التمام و كان عليه التعزير على ما تضمنه الباب الأول، لأن هذه الشهادة ليست بأقل من الشهادة على وجودهما في لحاف واحد، و ذلك يوجب التعزير على ما بيناه [١].
الحديث السادس و السبعون: صحيح.
[١]الإستبصار ٤/ ٢١٨.